السيد محمد تقي المدرسي
14
الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)
( مسألة 10 ) : لا بأس باقتناء الأعيان النجسة - ما عدا الكلب والخمر - أن كان فيه غرض صحيح غير منهي عنه شرعاً . ( مسألة 11 ) : الأعيان النجسة وان لم يكن لها مالية وأسقطها الشارع بناء على المشهور لكن لها حق الاختصاص لصاحبها . ( مسألة 12 ) : لو تنازعا في صحة المعاملة - الواقعة على الأعيان النجسة - وعدمها ، يقدم قول من يقول بالصحة « 1 » . ( مسألة 13 ) : يجوز بيع الأرواث والأبوال الطاهرة مع وجود المنفعة المحللة فيها . ( مسألة 14 ) : يجوز بيع كل متنجس يقبل التطهير ، وكذا ما يصح الانتفاع به مع وصف النجاسة ، كالوقود والطابوق ، والطين المتنجس . وأما مالا يمكن الانتفاع به مع وصف نجاسته ولا يقبل التطهير ، كالخل النجس مثلًا ، فلا يجوز المعاوضة عليه ، نعم لو فرض منفعة محللة فيه مع وصف نجاسته فيجوز بيعه حينئذ ، كما في الدهن المتنجس للاستصباح وغيره . ( مسألة 15 ) : كل ما اشتمل على ما يحرم أكله من غير جهة النجاسة يجوز بيعه مع استهلاكه فيه ، خصوصاً إن كان في مثل الإبر التي تزرق للتداوي ، بل لا محذور فيه ولو كان غير مستهلك ، أو كان نجساً . ( مسألة 16 ) : لو اضطر إلى التداوي بالخمر شرباً أو تزريقاً أو لطخاً تصح المعاوضة عليه ، ولكن الأحوط المعاوضة عليه باعتبار ظرفه ومحله ، أو جعل العوض في مقابل عمل ونحوه . ( مسألة 17 ) : كل حيوان غير مأكول اللحم إذا كانت فيه منفعة محللة متعارفة يجوز بيعه ، وسائر المعاوضات بالنسبة إليه ، صغيراً كان أو كبيراً ، سبعاً كان أو غيره ، ممسوخاً كان أو لا ، كانت من الحشرات أو من غيرها ، فيصح بيع دود القز ، والعلق ، ونحل العسل ونحوها من الحشرات ، كما يجوز بيع الفيل ونحوه من المسوخ . ( مسألة 18 ) : كل ما كان آلة للحرام بحيث كانت المنفعة المقصودة منحصرة فيه مثل : آلات اللهو من العيدان والمزامير والبرابط ، والطنبور ونحوها . وكذا آلات القمار . كالنرد والشطرنج ونحوهما يحرم بيعها وشراؤها ، وكذا يحرم صنعها وأخذ الأجرة عليها
--> ( 1 ) الأقرب الرجوع إلى أحكام النزاع .